ابن حبان

50

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

= أن باب الأمن من الفتنة يكسر بقتل عمر ، فيفتح باب الفتن ، وكان الأمر على ما ذكر ، وأما قوله في بقية الحديث : " فإن يهلكوا فسبيل من هلك ، وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين سنة " فيكون المراد بذلك انقضاء أعمارهم ، وتكون المدة سبعين سنة إذا جعل ابتداؤها من أول سنة ثلاثين عند انقضاء ست سنين من خلافة عثمان ، فإن ابتداء الطعن فيه إلى أن آل الأمر إلى قتله كان بعد ست سنين مضت من خلافته ، وعند انقضاء السبعين لم يبق من الصحابة أحد ، فهذا الذي يظهر لي في معنى الحديث ، ولا تعرض فيه لما يتعلق باثني عشر خليفة ز قلت : وانظر اختلاف أهل العلم في بيان معنى هذا الحديث في " شرح مشكل الآثار " 2 / 236 - 237 ، و " غريب الحديث " 1 / 549 - 551 ، و " الفقيه والمتفقه " 1 / 106 ، و " جامع الأصول " 11 / 782 ، و " مرقاة المفاتيح " 5 / 152 / 153 . ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَوَّلِ نِسَائِهِ لُحُوقًا بِهِ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6665 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا " . قَالَتْ : فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيُّهُنَّ أَطْوَلُ ، قَالَتْ : فَكَانَ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ ، لِأَنَّهَا كَانَتْ تعمل بيدها وتتصدق " 1 " . [ 3 : 69 ] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ كَوْنِ الصَّحَابَةِ فِيهِمْ أَوِ التَّابِعِينَ 6666 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بشار ، قال : حدثناذكر الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ كَوْنِ الصَّحَابَةِ فِيهِمْ أَوِ التَّابِعِينَ [ 6666 ] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

--> " 1 " إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير طلحة بن يحيى ، فمن رجال مسلم . وهو مكرر الحديث رقم " 3314 "